Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10879 02/02/1976

تجديد مهلة تقديم البيانات عن اضرار الحوادث

مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/03/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10879
التاريخ
02/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/03/1976, ص. 83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10508 تاريخ 16 تموز 1975 (احصاء وتخمين اضرار الحوادث)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 1976،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1976