Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10881 02/02/1976

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 10881 تاريخ 02/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/03/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10881
التاريخ
02/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/03/1976, ص. 83-84
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10881 تاريخ 02/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 363 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 1976،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 4/10/1975 . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذهه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1976