المادة 1
مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975 مرعيا ومعمولا به
مرسوم رقم 10880 02/02/1976
مرسوم رقم 10880 تاريخ 02/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 16/02/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1976
مادة 1: اعتبر مشروع موازنة عام 1976 المرفق موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10752 تاريخ 4/10/1975 مرعيا ومعمولا به
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة