المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن معدات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ونقدر قيمتها الإجمالية بـ /267.391.000/ل.ل.
مرسوم رقم 17965 01/11/2006
مرسوم رقم 17965 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن معدات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ونقدر قيمتها الإجمالية بـ /267.391.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة