Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17976 01/11/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 17976 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17976
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5614-5615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17976 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب للسيدة شريفة سليمان الجاسم الجبر الغانم من التابعية الكويتية المسجل برقم 102/2006/أ تاريخ 14/9/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة شريفة سليمان الجاسم الجبر الغانم من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 633 من منطقة الشبانية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2451 م.م. والغاية من التملك هي للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006