Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17978 01/11/2006

الترخيص بتعديل نظام شركة فالودستان ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

مرسوم رقم 17978 تاريخ 01/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17978
التاريخ
01/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5616-5617
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17978 تاريخ 01/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 104/2006/أ تاريخ 3/10/2006 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 5/9/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فالودستان ش.م.ل. بتعديل المادتين 5 و12 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها في العقارات التالية: المنطقة العقارية..........رقم القسم او العقار................المساحة م2 عين صوفر...................317......................................1754 عين صوفر...................318......................................3584 عين صوفر...................824.......................................2320 عين صوفر..................830........................................1356 عين صوفر..................831........................................11544 عين صوفر..................832........................................2875 عين صوفر..................1000......................................1220 بحمدون المحطة..........القسم 8 من العقار 358..............215.56 المساحة الاجمالية:..................................................24868.56 على أن تخصص هذه العقارات للأعمال التجارية والعقارية للشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006