المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وقيمتها /1.025.000/د.أ. أي ما يوازي /1.545.187.000/ل.ل. وذلك لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على لبنان.
مرسوم رقم 18034 09/11/2006
مرسوم رقم 18034 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة المالية وقيمتها /1.025.000/د.أ. أي ما يوازي /1.545.187.000/ل.ل. وذلك لدعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة