المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بقيمة /570.000/ يورو لصالح مجلس الإنماء والإعمار وذلك لتنفيذ مشروع «الارث الثقافي والتنمية المدينية».
مرسوم رقم 18040 09/11/2006
مرسوم رقم 18040 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 (الإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 ـ 2000)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 3/5/2006 بين مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بقيمة /570.000/ يورو لصالح مجلس الإنماء والإعمار وذلك لتنفيذ مشروع «الارث الثقافي والتنمية المدينية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة