Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18144 22/12/2006

إعفاء ثلاث سيارات كويتية مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 18144 تاريخ 22/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18144
التاريخ
22/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/2007, ص. 59
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18144 تاريخ 22/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/05/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت السيارات الكويتية المسروقة في لبنان، والتي أدخلت اليه مؤقتا بصورة نظامية، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى، ومن رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي وذلك وفقا للمواصفات التالية: 1- سيارة المواطن الكويتي السيد حمد طلال الغانم وهي نوع من جيب BMX5تحمل لوحة كويتية رقم 362306/ العاصمة، موديل 2003، لونها رصاصي. 2- سيارة المواطنة الكويتية زينب حسن عبدالله مراد وهي من نوع جيب كيا سورينتو تحمل لوحة كويتية رقم 337734/ العاصمة، موديل 2004، لونها فضي. 3- سيارة المواطن الكويتي السيد فيصل سعود عبد الرحمن العوجان وهي من نوع جيب برادو تحمل لوحة كويتية رقم 219973/ العاصمة، موديل 2000.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006