المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة بين لبنان وفرنسا لعامي 2006 و2007، الموقع في باريس بتاريخ 4/7/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم نافذ حكما 22/12/2006
مرسوم نافذ حكما تاريخ 22/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة