Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 9 22/02/2007

قبول هبة مقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات لصالح دار الفتوى

مرسوم نافذ حكما رقم 9 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
9
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 463
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 9 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سيتي للاستيراد والتصدير في الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /644/ كرتونة تحتوي على أحذية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007