المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 26 22/02/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية،
أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007
نصوص ذات صلة