Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 26 22/02/2007

إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006

مرسوم نافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
26
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 528-534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية،

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007