Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 213 27/03/2007

تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. عدد المواد: 130. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 6. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
213
التاريخ
27/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/03/2007, ص. 1733-1769
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (the text)
قرار رقم 88 تاريخ 29/04/2010 (the text)
مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010 (Arts. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26)
قرار رقم 93 تاريخ 14/05/2009 (the text)
مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009 (Arts. 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 91, 92, 93, … and the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (the text)
يُعدِّل
مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
130
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 39/66 تاريخ 22/6/1966 (حماية الشعارات الأولمبية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2001 (تحديد تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها)،

بناء على المرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002 (إعطاء المساعدات المالية للجنة الأولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2006 ـ 2007 تاريخ 4/1/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،

الباب الاول

المادة 1

يقصد بعبارات الوزارة والوزير والمديرية العامة والمدير العام والهيئات والنظام العام أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.

- الوزير: وزير الشباب والرياضة.

- المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة.

- المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة.

- الهيئات: الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحاداتها والأندية الشعبية واللجنة الأولمبية اللبنانية.

- النظام العام: النظام الموحد لكل هيئة (النظام الأساسي والداخلي سابقا).

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة.

ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.

ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

(بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى:

أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها:

1 ـ الجمعيات الرياضية.

2- الاتحادات الرياضية.

ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها.

3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثا: الأندية الشعبية.

رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية.

خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي:

5 ـ جمعيات الكشافة.

6 ـ كشافة التربية الوطنية.

7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية).

8 ـ مرشدات التربية الوطنية.

9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات.

10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي:

11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق.

12 ـ جمعيات بيروت الشباب.

13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب.

14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي.

15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية.

16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية.

17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية.

18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة.

المادة 4

أ ـ يخضع إنشاء جمعيات الرياضة والشباب والكشافة للشروط التالية:

1 ـ أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة.

2 ـ أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.

3 ـ أن يكون للجمعية نظام عام وأن تكون أحكامه متوافقة مع القانون على رقم 629 تاريخ 20/11/2004 ومع الأنظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.

ب ـ يجب أن يشتمل النظام العام للجمعية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:

1 ـ اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

2 ـ شروط انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم.

3 ـ اختصاصات الهيئة العامة ونظام جلساتها.

4 ـ عدد أعضاء الهيئة الإدارية وصلاحياتها وواجبات أعضائها.

5 ـ كيفية وشروط انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتوزيع المراكز فيما بينهم وإسقاط عضويتهم.

6 ـ أموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.

7 ـ شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

ج ـ تبقى جمعيات مرشدات التربية الوطنية وكشاف التربية الوطنية والاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية خاضعة للأنظمة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني.

3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.

4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية.

5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية:

أ. سند ملكية.

ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة.

ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول.

6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين.

7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1 ـ ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

3 ـ لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 8

1 ـ لكل جمعية من الجمعيات الرياضية والشباب والكشافة تسمية خاصة بها، وتمنع الأسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام أو التي من شأنها إثارة الحساسيات أو النعرات الحزبية أو الطائفية أو العنصرية.

2 ـ يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والإدارات التابعة لها والأعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:

ـ الشعار والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.

ـ الشعار والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.

ـ الكلمات: أولمبي ـ أولمبية

ـ أولمبياد في أي لغة كانت. ويحظر على الأشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الأراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية أو فنية أو رياضية أو لأية غاية أخرى.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية:

1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.

2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.

يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها.

2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون:

أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط).

ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين.

2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية.

3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.

4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:

1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.

2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.

3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين.

4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007