Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 184 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من الجماهيرية الليبية

مرسوم نافذ حكما رقم 184 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
184
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1494-1495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 184 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11/2007 تاريخ 27/1/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 226 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الجماهيرية العربية الليبية وهي عبارة عن سيارتي إسعاف وزعت كالتالي: ـ مستشفى أورانج ناسو: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257195211. ـ بلدية طرابلس: إسعاف ـ ماركة KIA ـ رقم الشاسي KNFTRB11257194950.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007