Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 194 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي الموقعة في الكويت بتا

مرسوم نافذ حكما رقم 194 تاريخ 21/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
194
التاريخ
21/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1690-1704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 194 تاريخ 21/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي،

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 21/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007