Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 89 16/03/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم نافذ حكما رقم 89 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
89
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1496-1497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 89 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينة شريف عوض والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007