المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم نافذ حكما رقم 89 16/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 89 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زينة شريف عوض والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية،
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12547 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة زينة شريف عوض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007
نصوص ذات صلة