Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 94 16/03/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت

مرسوم نافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
94
التاريخ
16/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1521-1522
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2179 تاريخ 05/06/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. المسجل برقم 1/2007/أ تاريخ 3/1/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة بيروت ترايد II ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقار رقم 1379 من منطقة الميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 4796م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007