المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ عمادة كلية الإعلام والتوثيق، وهي عبارة عن كتب لطلاب الدراسات العليا ـ قسم الصحافة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 112 16/03/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 112 تاريخ 16/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح كلية الإعلام والتوثيق،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ عمادة كلية الإعلام والتوثيق، وهي عبارة عن كتب لطلاب الدراسات العليا ـ قسم الصحافة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007
نصوص ذات صلة