Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 366 30/05/2007

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

مرسوم نافذ حكما رقم 366 تاريخ 30/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
366
التاريخ
30/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/06/2007, ص. 2912-2914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 366 تاريخ 30/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /35/ سيارة نوع سيتروان برلينغو وذلك لزوم القيام بعمليات المسح والإحصاء ومراقبة نوعية المياه وبرامج الترصيد الوبائي والهندسة الصحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007