Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 369 30/05/2007

قبول هبة مقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 369 تاريخ 30/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
369
التاريخ
30/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/06/2007, ص. 2900-2903
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 369 تاريخ 30/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من دولة الكويت لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن عتاد اشارة وقطع البدل العائدة له، وتقدر قيمتها بـ/1.190.668.500/ل.ل. (مليار ومئة وتسعين مليونا وستماية وثمانية وستون ألفا وخمسمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007