Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 421 16/06/2007

تأجير قناة بث فضائية لشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل.

مرسوم نافذ حكما رقم 421 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
421
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3843-3844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 421 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 (البث الفضائي)، وتعديلاته، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7289 تاريخ 25/1/2002 المتعلق بتحديد بعض شروط الترخيص وبدلات تأجير قنوات البث والاستقبال،

بناء على المرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2007 (الترخيص لشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

بناء على الطلب المقدم لاستئجار قناة للبث الفضائي من الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. المرخص لها بالمرسوم رقم 17312 تاريخ 30/6/2006.

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تأجير قناة بث فضائية لشركة اللبنانية للإعلام،

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصناعية بواسطة المحطات الأرضية العائدة لوزارة الاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، والقانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 (البث الفضائي) وتعديلاته، بالإضافة إلى المرسوم رقم 7289 تاريخ 25/1/2002 (تحديد بعض شروط الترخيص وبدلات تأجير قنوات البث والاستقبال).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007