Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 422 16/06/2007

قبول هبة مقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان لصالح وزارة الإعلام

مرسوم نافذ حكما رقم 422 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
422
التاريخ
16/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3844-3845
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 422 تاريخ 16/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على كتاب الوكيل البطريركي في الديمان في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية المونسنيور فؤاد بربور تاريخ 14/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان لصالح وزارة الإعلام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور فؤاد بربور وهي عبارة عن الإجازة للوكالة الوطنية للإعلام بإشغال مكتب في المقر القديم للبطريركية القائم على العقار رقم 48 من منطقة الديمان العقارية وذلك على سبيل التسامح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007