المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور فؤاد بربور وهي عبارة عن الإجازة للوكالة الوطنية للإعلام بإشغال مكتب في المقر القديم للبطريركية القائم على العقار رقم 48 من منطقة الديمان العقارية وذلك على سبيل التسامح.
مرسوم نافذ حكما رقم 422 16/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 422 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على كتاب الوكيل البطريركي في الديمان في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية المونسنيور فؤاد بربور تاريخ 14/4/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان لصالح وزارة الإعلام،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور فؤاد بربور وهي عبارة عن الإجازة للوكالة الوطنية للإعلام بإشغال مكتب في المقر القديم للبطريركية القائم على العقار رقم 48 من منطقة الديمان العقارية وذلك على سبيل التسامح.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007
نصوص ذات صلة