المادة 1
مادة 1: تسمى قاعة الميناء الرياضية ـ طرابلس باسم قاعة «الشيخ رفيق الحريري الرياضية».
مرسوم نافذ حكما رقم 411 16/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 411 تاريخ 16/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بعد الاطلاع على القرار الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال بلدية الميناء بتاريخ 30/5/1988،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تسمية قاعة الميناء الرياضية ـ طرابلس باسم قاعة «الشيخ رفيق الحريري الرياضية»،
مادة 1: تسمى قاعة الميناء الرياضية ـ طرابلس باسم قاعة «الشيخ رفيق الحريري الرياضية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007
نصوص ذات صلة