المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2007.
مرسوم نافذ حكما رقم 460 27/06/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 460 تاريخ 27/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
بناء على المرسوم رقم 16965 تاريخ 15/5/2006 الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 حتى تاريخ 31/12/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 216 تاريخ 9/11/2006 المتضمن تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 2007.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 289 تاريخ 2/3/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2007.
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2007 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2007 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/6/2007
نصوص ذات صلة