Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 459 27/06/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
459
التاريخ
27/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4125-4126
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Art. 58)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

المادة 2

تكلف قيادة الجيش بوضع التعليمات التطبيقية لهذا القانون.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007