المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان، وهي عبارة عن إعادة تأهيل الطريق الممتد من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي، مع الجسور الواقعة عليه.
مرسوم نافذ حكما رقم 527 06/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 527 تاريخ 06/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان، وهي عبارة عن إعادة تأهيل الطريق الممتد من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي، مع الجسور الواقعة عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2007
نصوص ذات صلة