المادة 1
يسمى المجمع الجامعي في الفنار باسم «مجمع بيار الجميل الجامعي ـ الفنار».
مرسوم نافذ حكما رقم 529 06/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 529 تاريخ 06/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 16/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تسمية مجمع الفنار لأبنية الجامعة اللبنانية «مجمع بيار الجميل الجامعي ـ الفنار»،
يسمى المجمع الجامعي في الفنار باسم «مجمع بيار الجميل الجامعي ـ الفنار».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2007
نصوص ذات صلة