المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
مرسوم نافذ حكما رقم 615 08/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 615 تاريخ 08/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اتفاقية التمويل بين مجلس الإنماء والإعمار والمجموعة الأوروبية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية والبالغ قيمتها /10/ مليون يورو لتمويل «التسهيلات للدعم التقني لإعادة الإعمار»، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 2/7/2007،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/8/2007
نصوص ذات صلة