Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 613 07/08/2007

قبول هبة مقدمة من شركة "SANOFI AVENTIS" لصالح الجيش اللبناني

مرسوم نافذ حكما رقم 613 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
613
التاريخ
07/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 48, 09/08/2007, ص. 4882
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 613 تاريخ 07/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهاز طبي (عدد 1) {HOOD FOR TOXICOLOGY} تقدر قيمته بـ /11.700/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007