المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهاز طبي (عدد 1) {HOOD FOR TOXICOLOGY} تقدر قيمته بـ /11.700/د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 613 07/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 613 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {SANOFI AVENTIS} لصالح الجيش اللبناني وهي عبارة عن جهاز طبي (عدد 1) {HOOD FOR TOXICOLOGY} تقدر قيمته بـ /11.700/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/8/2007
نصوص ذات صلة