Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 657 22/08/2007

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية

مرسوم نافذ حكما رقم 657 تاريخ 22/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
657
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5429-5445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 657 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بتاريخ 29/9/2003 ـ محضر رقم 6،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 58/2006 ـ 2007 تاريخ 4/12/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والمتعلقة ببعض الأقمشة والأنسجة والمناشف القطنية:

الرقم-----العنوان

527------نسيج اقمشة للشوادر والخيم والبرادي الخارجية: خصائص

528------المناشف القطنية الوبرية

المادة 2

تراقب الإدارات الرسمية المختصة تطبيق المواصفات الإلزامية موضوع هذا المرسوم. تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007