المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
مرسوم نافذ حكما رقم 600 03/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 600 تاريخ 03/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/2007
نصوص ذات صلة