Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 601 03/08/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

مرسوم نافذ حكما رقم 601 تاريخ 03/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
601
التاريخ
03/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 48, 09/08/2007, ص. 4857-4858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 601 تاريخ 03/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007