Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 597 03/08/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 597 تاريخ 03/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
597
التاريخ
03/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 48, 09/08/2007, ص. 4879-4880
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 597 تاريخ 03/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع تعويضات بدل المصادرة العائدة للشركة المالية اللبنانية العامة قرار لجنة التخمين الاستئنافية في جبل لبنان رقم 1/2006 تاريخ 7/7/2006). /1.927.968.000/ل.ل. (مليار وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007