المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد أحمد مصطفى الجردلي، بصفته ممثلا لجمعية الإمام علي في صيدا، لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ماكنة أشعة ماركة ETA-DD: 13.25/03jun MAWB 17245498401 FLTS: CV7415/2 CV7527/3
مرسوم نافذ حكما رقم 743 20/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 743 تاريخ 20/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 27/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد أحمد مصطفى الجردلي، بصفته ممثلا لجمعية الإمام علي في صيدا، لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ماكنة أشعة ماركة ETA-DD: 13.25/03jun MAWB 17245498401 FLTS: CV7415/2 CV7527/3
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2007
نصوص ذات صلة