Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 745 20/09/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقاريةـ قضاء الشوف ـ

مرسوم نافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 27/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
745
التاريخ
20/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 58, 27/09/2007, ص. 5840-5841
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 923 تاريخ 17/11/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدين رياض توفيق محمد الصادق وطلال رياض توفيق الصادق من التابعية الإماراتية المسجل برقم 70/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية ـ قضاء الشوف.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين رياض توفيق محمد الصادق وطلال رياض توفيق الصادق من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات 65 ـ 1840 ـ 1844 ـ 1845 ـ 1838 ـ 1839 من منطقة المشرف العقارية قضاء الشوف البالغة مساحتها 7537م.م. مناصفة بينهما والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007