المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من /5/ مصارف لبنانية عاملة في باريس (بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، البنك اللبناني الفرنسي وبنك عودة) وهي عبارة عن إعادة تأهيل مقر السفارة اللبنانية في باريس بما يوازي /327225.6/يورو.
مرسوم نافذ حكما رقم 740 20/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 740 تاريخ 20/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 27/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة من خمسة مصارف لبنانية عاملة في باريس،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من /5/ مصارف لبنانية عاملة في باريس (بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، البنك اللبناني الفرنسي وبنك عودة) وهي عبارة عن إعادة تأهيل مقر السفارة اللبنانية في باريس بما يوازي /327225.6/يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2007
نصوص ذات صلة