Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 814 09/10/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم نافذ حكما رقم 814 تاريخ 09/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
814
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 62, 11/10/2007, ص. 6331-6332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 814 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 12/9/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة (مساهمة مالية لعائلة الشهيد المتطوع في الدفاع المدني عبدالله ياسين الشرقاوي). /25.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007