المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري وهي عبارة عن أعمال إنشاء حدائق وبنى تحتية وجسور.
مرسوم نافذ حكما رقم 802 06/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 802 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري،
مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري وهي عبارة عن أعمال إنشاء حدائق وبنى تحتية وجسور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2007
نصوص ذات صلة