المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جوزيف ميشال جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ الشرطة القضائية، وهي عبارة عن /30/ بندقية بومب أكشن مع ممشط سعة عشر طلقات و/5000/ طلقة متنوعة.
مرسوم نافذ حكما رقم 803 06/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 803 تاريخ 06/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 08/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السيد جوزيف ميشال جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جوزيف ميشال جحا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ الشرطة القضائية، وهي عبارة عن /30/ بندقية بومب أكشن مع ممشط سعة عشر طلقات و/5000/ طلقة متنوعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2007
نصوص ذات صلة