المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأورثوذكسية الدولية لوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن مستوعب كتب للقراءة لتوزع على المدارس الرسمية وذلك ضمن برنامج «ليد» الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
مرسوم نافذ حكما رقم 770 01/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 770 تاريخ 01/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمعية المسيحية الأورثوذكسية الدولية لوزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن مستوعب كتب للقراءة لتوزع على المدارس الرسمية وذلك ضمن برنامج «ليد» الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/10/2007
نصوص ذات صلة