المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد نبيل خالد المصول لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن صحية مع تجهيزاتها نوع FORD MONDEO صنع العام 1994 ذات رقم الهيكل WFDNXXGBBNTR 64943.
مرسوم نافذ حكما رقم 830 11/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 830 تاريخ 11/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد نبيل خالد المصول لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن صحية مع تجهيزاتها نوع FORD MONDEO صنع العام 1994 ذات رقم الهيكل WFDNXXGBBNTR 64943.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2007
نصوص ذات صلة