المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {BIO DIAMOND} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ.
مرسوم نافذ حكما رقم 831 11/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 831 تاريخ 11/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 18/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ،
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {BIO DIAMOND} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2007
نصوص ذات صلة