Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 863 03/11/2007

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم نافذ حكما رقم 863 تاريخ 03/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 05/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
863
التاريخ
03/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7248-7249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 863 تاريخ 03/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 (الترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سركيس يوسف سليمان والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1110 تاريخ 23/3/1978 المتعلق بالترخيص للسيد سركيس يوسف سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007