Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 931 17/11/2007

قبول هبة مقدمة من احدى الجهات الاجنبية لصالح رئاسة مجلس الوزراء

مرسوم نافذ حكما رقم 931 تاريخ 17/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 17/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
931
التاريخ
17/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 931 تاريخ 17/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى قبول هبة مقدمة من احدى الجهات الاجنبية لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن جهاز تشويش متنقل وتوابعه CONVOY SYSTEM JAMMER .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007