المادة 1
مادة 1: يعدل اسم احد صاحبي الترخيص الوارد في المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 بحيث يصبح رياض توفيق محمد الصادق. والباقي دون تعديل.
مرسوم نافذ حكما رقم 923 17/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 923 تاريخ 17/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 17/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تصحيح المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية-قضاء الشوف)،
مادة 1: يعدل اسم احد صاحبي الترخيص الوارد في المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 745 تاريخ 20/9/2007 بحيث يصبح رياض توفيق محمد الصادق. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2007
نصوص ذات صلة