Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 934 17/11/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية

مرسوم نافذ حكما رقم 934 تاريخ 17/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 17/11/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
934
التاريخ
17/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7627-7637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 934 تاريخ 17/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 4/9/2007 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لاعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع توفير المياه لمنطقة بيروت الكبرى بالجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 4/9/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2 اصدار

ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 17/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007