Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 226 11/09/2008

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 226 تاريخ 11/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
226
التاريخ
11/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 226 تاريخ 11/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية،

بناء على المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1421 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي بحيث تصبح كالتالي: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 2 ـ البعثات في الخارج. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 3 ـ أبنية سكنية. النبذة 1 ـ أبنية سكنية. /5.879.250.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وسبعون مليونا ومايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل مليونان ونصف يورو. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008