المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات، المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /17.859.766/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وخمسون ألفا وسبعماية وستة وستون ليرة لبنانية) وهي:
مرسوم رقم 228 11/09/2008
مرسوم رقم 228 تاريخ 11/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات، المدرجة أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتها بحوالي /17.859.766/ل.ل. (سبعة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وخمسون ألفا وسبعماية وستة وستون ليرة لبنانية) وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة