المادة 1
مادة 1: رخص للسيد / ناهي محمد مختار الطبيلي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم رقم 300 15/09/2008
مرسوم رقم 300 تاريخ 15/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد ناهي محمد مختار الطبيلي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2317/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 16/17/2007 تحت رقم 460/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البولونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد / ناهي محمد مختار الطبيلي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة