Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 304 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الألمانية

مرسوم رقم 304 تاريخ 15/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
304
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3727-3728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 304 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب / السيد علي حسن إبراهيم المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2737/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بروكسل بتاريخ 4/7/2007 تحت رقم 516/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الألمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / علي حسن إبراهيم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008